• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور محمد جبر الألفيأ. د. محمد جبر الألفي شعار موقع  الدكتور حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / موقع أ. د. محمد جبر الألفي / مقالات


علامة باركود

تطبيق قاعدة "المشقة تجلب التيسير" على مراحل أداء النسك

تطبيق قاعدة "المشقة تجلب التيسير" على مراحل أداء النسك
أ. د. محمد جبر الألفي


تاريخ الإضافة: 2/10/2014 ميلادي - 7/12/1435 هجري

الزيارات: 17392

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تطبيق قاعدة "المشقة تجلب التيسير"

على مراحل أداء النسك


أركان الحج أربعة: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، والسعي بين الصفا والمروة، والإحرام، وهو نية النسك.

 

وواجبات الحج سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، والمبيت بمنًى لياليَ أيام التشريق، ورمي الجمار مرتبًا، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع.

 

وما عدا الأركان والواجبات سنن للحج؛ كالمبيت بمنًى ليلة عرفة، وطواف القُدوم، والرمَل، والاضطباع، ونحوها[1].

 

وسوف نعرض فيما يلي مظاهر تطبيق قاعدة "المشقة تجلب التيسير" من الرخص التي ترفع الحرج عن الشيوخ والمسنين والمرضى أثناء أداء النسك[2].

 

أولاً - التيسير على من عجز عن أداء أركان الحج:

(1) العجز عن الوقوف بعرفة:

هل يعتبر محصرًا من صُد ومنع عن الوقوف بعرفة؟

 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

أ- الحنفية لا يعتبرونه محصرًا؛ لأنه يمكنه أن يتحلل بعمل عمرة، فيؤدي مناسك العمرة بالإحرام السابق، ويتحلل بطواف وسعي وحلق، ولا شيء عليه[3]، وكذلك الحنابلة: لا يعتبرونه محصرًا؛ لأن له فسخ نية الحج إلى العمرة من غير حصر، فمع الحصر أولى، ولا شيء عليه[4].

 

ب- المالكية يعتبرونه محصرًا، ويتحلل - إن أمكنه - بأعمال العمرة، ويلزمه هديُ الإحصار[5].

 

وهو المذهب عند الشافعية، بدليل قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة: 196]، والآية عامة في كل مَن أحصر - بعدو أو مرض أو حبس أو ضياع نفقة - قبل الوقوف أو بعده، طاف أو لم يطُفْ، وعليه ما استيسر من الهدي[6].

 

(2) العجز عن طواف الزيارة:

إذا عجز الكبير أو المريض أو مَن في حكمهما عن الطواف ماشيًا، فله الطواف راكبًا أو محمولاً، ولا إثم عليه ولا دم، وهذا باتفاق الفقهاء؛ جاء في المغني: "لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في صحة طواف الراكب إذا كان له عذر؛ فإن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمِحجَن... والمحمول كالراكب فيما ذكرناه"[7].

 

أما إن عجز عن الموالاة في الطواف، فقد اختلف الفقهاء في حكمه على قولين:

أ- القول الأول للحنفية[8]، والشافعية - في الأظهر -[9]، وهو رواية عن الإمام أحمد[10]: أن الموالاة في الطواف سنَّة، فإذا طال الفصل بين أشواط الطواف جاز البناء على ما سبق منه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 29]؛ حيث أمر بالطواف مطلقًا.

 

ب- القول الآخر للمالكية[11]، وهو قول عند الشافعية[12]، والمذهب عند الحنابلة[13]: أن الموالاةَ في الطواف شرط لصحته، ويُعفى عن الفصل اليسير، فإن طال الفصل وجب استئنافُ الطواف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لتأخذوا عني مناسكَكم))[14]، ولأن الطواف كالصلاة فاشترطت الموالاة.

 

وقد اتفق الفقهاء على أنه: إذا أقيمت الصلاة - وهو يطوف - خرج فصلى مع الجماعة، ثم يبني على طوافه، بأن يبتدئ الشوط الذي قطعه من الحجر حين يشرع في البناء[15]، وروي عن الإمام مالك أنه يمضي في طوافه ولا يقطعه، إلا أن يخاف أن يضر بوقت الصلاة[16].

 

وقاس جمهور الفقهاء على إقامة الصلاة أثناء الطواف، ما إذا عجز عن الموالاة لضرورة؛ كشدة الزحام، فتعب وخرج ليستريح، فغلبه الريح أو البول أو الغائط، قال المالكية: يجوز له البناء على طوافه إذا بقي على طهارته[17]، وقال الشافعية: يجوز له البناء على طوافه، كما إذا أقيمت الصلاة[18]، وهي رواية عن الإمام أحمد[19]، ولكن الصحيح في المذهب: لا يجوز له البناء على ما مضى، ويلزمه استئناف الطواف[20].

 

(3) العجز عن السعي بين الصفا والمروة:

اتفق الفقهاءُ على أنه يجوز للعاجز عن السعي بنفسه لمرض أو كِبَر أن يسعى بين الصفا والمروة راكبًا أو محمولاً، قياسًا على الطواف[21]؛ فقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم وسعى بين الصفا والمروة وهو راكب راحلته، ليراه الناس، وليشرف عليهم ليسألوه[22].

 

أما العجز عن الموالاة في السعي، ففيه الخلاف الذي مر في الطواف: يرى الحنفية[23]، والشافعية[24]، ورواية عن أحمد - صححها ابن قدامة -[25] أن الموالاة في السعي سنَّة، ويرى المالكية[26]، والحنابلة[27] أن الموالاة في السعي شرط لصحته، قياسًا على الطواف، ولهذا يعفى عن الفعل اليسير، أما إن طال الفصل استأنف من جديد.



[1] البهوتي، كشاف القناع: 6/ 358 - 359.

[2] خالد الوذيناني، عجز المكلف غير المالي وأثره في الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه غير منشورة، من المعهد العالي للقضاء - الرياض: 1422هـ.

[3] السرخسي، المبسوط: 4/ 114.

[4]ابن قدامة، المغني: 5/ 199 - 200.

[5]الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير للدردير: 2/ 95.

[6]الشربيني، مغني المحتاج: 1/ 533.

[7]الكاساني، بدائع الصنائع: 2/ 128، مالك، المدونة: 1/ 425 - 426، الشافعي، الأم: 2/ 262، ابن قدامة: المغني: 5/ 249 - 250.

[8]الكاساني، بدائع الصنائع: 2/ 130.

[9]النووي، روضة الطالبين: 3/ 84.

[10]ابن قدامة، المغني: 5/ 248 "وقال - أي الإمام أحمد -: إذا أعيا في الطواف، لا بأس أن يستريح، وقال: الحسن غشي عليه، فحمل إلى أهله، فلما أفاق أتمه".

[11]القرافي، الذخيرة: 3/ 239.

[12] النووي، روضة الطالبين: 3/ 84.

[13] ابن قدامة، المغني: 5/ 247 - 248.

[14]صحيح مسلم: 2/ 943، سنن أبي داود: 1/ 456، النسائي، المجتبى: 5/ 219.

[15] ابن المنذر، الإجماع، ص 20.

[16]ابن قدامة، المغني: 5/ 247.

[17]الدردير، الشرح الكبير: 1/ 32.

[18]الشافعي، الأم: 2/ 262.

[19]ابن قدامة، المغني: 5/ 248.

[20] المرجع نفسه، نفس الموضع.

[21]الكاساني، بدائع الصنائع: 2/ 134، القرافي، الذخيرة: 3/ 251، النووي، روضة الطالبين: 3/ 91، ابن قدامة، المغني: 5/ 249 - 250.

[22]صحيح مسلم: 2/ 926، سنن أبي داود: 1/ 434، المسند: 3/ 317.

[23]ابن الهمام، فتح القدير: 3/ 51 - 52.

[24]النووي، روضة الطالبين: 3/ 90.

[25]ابن قدامة، المغني: 5/ 248 - 249.

[26]القرافي، الذخيرة: 3/ 251.

[27]ابن قدامة، الموضع نفسه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب علمية
  • بحوث ودراسات
  • مقالات
  • المعجم الزاهر
  • لقاءات وحوارات
  • كتب وأبحاث
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة